ابن منظور

30

لسان العرب

معناه أَن من ائْتَمَرَ رَأَيَه في كل ما يَنُوبُه يخطئُ أَحياناً ؛ وقال العجاج : لَمّا رَأَى تَلْبِيسَ أَمْرٍ مُؤْتَمِرْ تلبيس أَمر أَي تخليط أَمر . مؤتمر أَي اتَّخَذَ أَمراً . يقال : بئسما ائْتَمَرْتَ لنفسك . وقال شمر في تفسير حديث عمر ، رضي الله عنه : الرجالُ ثلاثةٌ : رجلٌ إِذا نزل به أَمرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه ؛ قال شمر : معناه ارْتَأَى وشاور نفسه قبل أَن يواقع ما يريد ؛ قال وقوله : اعلمن أَنْ كل مؤتمر أَي كل من عمل برأْيه فلا بد أَن يخطئ الأَحيان . قال وقوله : ولا يأْتَمِرُ لِمُرْشِدٍ أَي لا يشاوره . ويقال ائْتَمَرْتُ فلاناً في ذلك الأَمر ، وائْتَمَرَ القومُ إِذا تشاوروا ؛ وقال الأَعشى : فَعادَا لَهُنَّ وَزَادَا لَهُنَّ ، * واشْتَرَكَا عَمَلاً وأْتمارا قال : ومنه قوله : لا يَدَّري المَكْذُوبُ كَيْفَ يَأْتَمِرْ أَي كيف يَرْتَئِي رَأْياً ويشاور نفسه ويَعْقِدُ عليه ؛ وقال أَبو عبيد في قوله : ويَعْدُو على المَرءِ ما يَأْتَمِرْ معناه الرجل يعمل الشيء بغير روية ولا تثبُّت ولا نظر في العاقبة فيندَم عليه . الجوهري : وائْتَمَرَ الأَمرَ أَي امتثله ؛ قال امرؤٌ القيس : ويعدو على المرءِ ما يأْتمر أَي ما تأْمره به نفسه فيرى أَنه رشد فربما كان هلاكه في ذلك . ويقال : ائْتَمَرُوا به إِذا هَمُّوا به وتشاوروا فيه . والائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ : المشاوَرَةُ ، وكذلك التَّآمُرُ ، على وزن التَّفاعُل . والمُؤْتَمِرُ : المُسْتَبِدُّ برأْيه ، وقيل : هو الذي يَسْبِقُ إِلى القول ؛ قال امرؤٌ القيس في رواية بعضهم ؛ أَحارُ بْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمِرْ ، * ويَعْدُو على المرْءِ ما يَأْتَمِرْ ويقال : بل أَراد أَن المرء يَأْتَمِرُ لغيره بسوء فيرجع وبالُ ذلك عليه . وآمَرَه في أَمْرِه ووامَرَه واسْتَأْمَرَه : شاوره . وقال غيره : آمَرْتُه في أَمْري مُؤامَرَةً إِذا شاورته ، والعامة تقول : وأَمَرْتُه . وفي الحديث : أَمِيري من الملائكة جبريلُ أَي صاحبُ أَمْرِي ووَلِيِّي . وكلُّ من فَزَعْتَ إِلى مشاورته ومُؤَامَرَته ، فهو أَمِيرُكَ ؛ ومنه حديث عمر ؛ الرجال ثلاثةٌ : رجلٌ إِذا نزل به أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَه أَي شاور نفسه وارْتأَى فيه قبل مُواقَعَة الأَمر ، وقيل : المُؤْتَمِرُ الذي يَهُمُّ بأَمْرٍ يَفْعَلُه ؛ ومنه الحديث الآخر : لا يأْتَمِرُ رَشَداً أَي لا يأْتي برشد من ذات نفسه . ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مشاورة : ائْتَمَرَ ، كَأَنَّ نَفْسَه أَمرته بشيءِ فأْتَمَرَ أَي أَطاعها ؛ ومن المُؤَامَرَةِ المشاورةُ ، في الحديث : آمِرُوا النساءَ في أَنْفُسِهِنَّ أَي شاوروهن في تزويجهن قال : ويقال فيه وأَمَرْتُه ، وليس بفصيح . قال : وهذا أَمْرُ نَدْبٍ وليس بواجب مثل قوله : البِكر تُسْتَأْذَنُ ، ويجوز أَن يكون أَراد به الثَّيِّبَ دون البكر ، فإِنه لا بد من إِذنهن في النكاح ، فإِن في ذلك بقاءً لصحبة الزوج إِذا كان بإِذنها . ومنه حديث عمر : آمِرُوا النساءَ في بناتهنَّ ، هو من جهة استطابة أَنفسهن وهو أَدعى للأُلفة ، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما ، إِذا لم يكن برضا الأُم إِذ البنات إِلى الأُمَّهات أَميل وفي سماع قولهنَّ أَرغب ، ولأَن المرأَة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أَبيها أَمراً